السيد عبد الأعلى السبزواري
317
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
من كل جانب ، على المشهور [ 4 ] الأقوى . لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « قلت له قول اللَّه عزّ وجلّ في كتابه : * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * فقال ( عليه السلام ) : يعني أهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة » وخبره عنه ( عليه السلام ) : « سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ : ( ذلك . . إلخ ) قال لأهل مكة ليس لهم متعة ، ولا عليهم عمرة قلت فما حد ذلك ؟ قال : ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان وذات عرق » ويستفاد أيضا من جملة من أخبار
--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أقسام الحج حديث : 14 .